المحقق البحراني

473

الحدائق الناضرة

وهو محرم ؟ قال : لا ، إلا مريض أو من به علة ، والذي لا يطيق الشمس ) . وعن هشام بن سالم في الصحيح ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يركب في الكنيسة ؟ فقال : لا . وهو للنساء جائز ) . وما رواه في الكافي عن جعفر الخطيب والتهذيب عن جعفر المذكور عن محمد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل ( 2 ) قال : ( قال لي محمد : إلا أسرك يا ابن مثنى ؟ فقلت : بلى . وقمت إليه . قال : دخل هذا الفاسق ( 3 ) آنفا فجلس قبالة أبي الحسن ( عليه السلام ) ثم أقبل عليه فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم ، أيستظل على المحمل ؟ فقال له : لا . قال : فيستظل في الخباء ؟ فقال له : نعم . فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك ، فقال : يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا ، فقال : يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم ، أنتم تلعبون بالدين ، إنا صنعنا كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقلنا كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يركب راحلته فلا يستظل عليها ، وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض ، وربما ستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وبالبيت وبالجدار ) .

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 312 ، والوسائل الباب 64 من تروك الاحرام ( 2 ) الفروع ج 4 ص 350 ، والتهذيب ج 5 ص 309 ، والوسائل الباب 66 من تروك الاحرام ( 3 ) وهو أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة